صحراء نيوز - رشيد اسعيد طاطا
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدث
رئيس جمعية الدوكادير للتنمية والتعاون ايت منصور جماعة قيادة اقايغان رفع دعوى قضائية ضد المدعى عليهم (ب.اب) (ب .ع . ر) بالمحكمة الابتدائية بطاطا قسم قضاء القرب بكونهم قد استفادوا من شبكة توزيع الماء وأنهم توقفوا عن أداء قيمة الاستهلاك عن الفترة 01 _ 02_2010 إلى 25_08_2012 واستهلكوا ما قدره 288 طنا بثمن 8 دراهم للطن الواحد .
للإشارة فان المدعى عليه أكد أن نفس الدعوى رفضت مرتين باعتبار انه ليست هناك أي وثيقة رسمية تربط بين الطرفين
الحكم الاول: الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ
ملف عدد : 23_2014 حكم عدد : 45_2014 بتاريخ 14_11_2014بعد إدراجه بعدة جلسات أخرها جلسة 31_10_2014وبعد حضور الممثل القانوني للمدعي وتخلف المدعى عليه وحضور المحامي نيابة عنه وبعد التأمل اتضح للسيد رئيس الجلسة و ما تبث لديه من وثائق الملف أن الجمعية تسلمت الوصل النهائي ويربطها عقد اشتراك بالمدعى عليهم وان الدعوى قدمت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها
وحكمت المحكمة علنيا ابتدائيا ونهائيا بقبول الطلب والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ ألف ومائة واثنان وخمسون درهم وتحميلهم الصوائر.
تقديم مقال استئنافي يعارض الحكم مقدم الى رئيس المحكمة الابتدائية
قدم محامي المدعى عليهم مقالا استئنافيا إلى السيد رئيس المحكمة بطاطا الغرفة الاستئنافية يقول فيه: لقد جاء في الحكم الابتدائي أن العارض مرتبط بعقد اشتراك مع الجمعية في حين ملف الدعوى خالية من أي عقد وهذا يعتبر إخلالا وتدليسا يندرج ضمن مقتضيات المادة 9 التي تتيح للعارض صلاحية المطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي المؤسس على وثائق منتفية وغير موجودة ضمن وثائق الملف وعمليا حسب الأعراف القانونية إلغاء الحكم الابتدائي
والإشكال الذي لا نتوفر على جوابه لماذا اقدم السيد الرئيس المحترم على الحكم على القضية وقبولها شكلا وموضوعا بحجة وثيقة غير موجودة؟؟؟
الحكم الثاني : قبول طلب الإلغاء والتصريح بإلغاء الحكم
اتضح جليا للسيد يوسف أقصبي نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية بطاطا في ملف عدد 08_2014 انه بناء على طلب الإلغاء المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 25_11_2014 والمقدم من طالب الإلغاء بواسطة نائبه من حيث الشكل:
- جميع القضايا التي ترفع من طرف الجمعيات المنظمة في إطار ظهير الجمعيات ترفع من طرف رئيسها وهو ما يتوافق مع المادة الثامنة من القانون الأساسي لجمعية الدوكادير للتنمية والتعاون والمدعي قدم دعواه باعتباره ممثلا قانونيا للجمعية وليس رئيسا لها خلافا للقانون.
- لان الجمعيات ليست كالشركات لها خاصيات مختلفة لا من حيث التأسيس لا من حيث التمثيل أمام القضاء وان الحكم الصادر المعتمد على الصفة التي تقدم بها المدعي بدعواه يكون قد خالف القانون ويناسب إبطال الحكم
من حيث الموضوع:
- جاء في الحكم الابتدائي أن العارض مرتبط بعقد اشتراك مع الجمعية في حين السيد نائب الرئيس تبين له أن الملف خال من أي عقد يفيد وجود التزام من طرف العارض لفائدة المدعية وهو ما يعتبر إخلالا وتدليسا يندرج ضمن مقتضيات المادة 9 التي تتيح للعارض صلاحية المطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي
والأبرز من هذا أن المحكمة من خلال إطلاعها على محاضر جلسات الملف الأصلي تبين أنها لم تجري محاولة الصلح بين الطرفين.
و تم قبول طلب الإلغاء والتصريح بإلغاء الحكم عدد47_ 14 ملف رقم 27_ 2014 الصادر بتاريخ 14_11_2014
ويطرح التساؤل مجددا حول المسؤولية التقصيرية وضرورة اعتماد الحجج والبراهين قبل النطق بالحكم